قدرت الله وجداني فخر

167

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ادّبا ( 1 ) ، وإن كان أحدهما مكلّفا والآخر غير مكلّف قتل المكلّف وادّب غيره ( 2 ) . [ الإقرار باللواط دون الأربع ] ( ولو أقرّ به ( 3 ) دون الأربع لم يحدّ ) كالإقرار بالزناء ( وعزّر ) بالإقرار ولو مرّة ، ويمكن اعتبار المرّتين ( 4 ) ، كما في موجب ( 5 ) كلّ تعزير ، وسيأتي ( 6 ) ، وكذا الزناء ( 7 ) ، ولم يذكره ( 8 ) ثمّ ( 9 ) .